الشيخ عزيز الله عطاردي
20
مسند الإمام الصادق ( ع )
نكرهه إلا أن يختلف الصنفان قال وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو إحداهن في هذا الباب قال نعم نكرهه . 100 - عنه عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال إذا سميت الثمن فلا بأس . 101 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن الرجل يقول عاوضني بفرسي فرسك وأزيدك قال فلا يصلح ولكن يقول أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا . 102 - عنه عن أحمد بن محمد عن أبي عبد اللّه البرقي عن عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب قال لا بأس به . 103 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن أمير المؤمنين عليه السّلام كره اللحم بالحيوان . 104 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان ابن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل قال له رجل ادفع إلي غنمك وإبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها فقال إن ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعد ما تولد ويعزلها قال وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا وغنما على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا قال كل ذلك مكروه . 105 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وأحمد ابن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة والغزل أكثر من قدر الثياب قال لا بأس .